الميرزا جواد التبريزي
206
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
( مسألة 6 ) : من وجب عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراج ذلك الغير عن نفسه ، سواء كان غنيّا أو فقيرا وتكلّف بالإخراج [ 1 ] ، بل لا تكون حينئذ فطرة ، حيث إنّه غير مكلّف بها . نعم ، لو قصد التبرّع بها عنه أجزأه على الأقوى وإن كان الأحوط العدم . ( مسألة 7 ) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي [ 2 ] كما في زكاة المال ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 324 ، الباب 3 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 272 ، الباب 31 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 274 ، الباب 32 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 4 .